الشيخ فاضل اللنكراني

317

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان وهي باعتبار المجني عليه ثلاثة أقسام : الأول ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة وغيرها فمن أتلف منها شيئاً بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيّاً وذكيّاً ولو لم يكن بينهما تفاوت فلا شيء عليه وإن كان آثماً ولو أتلفه من غير تذكية لزمه قيمة يوم إتلافه والأحوط أعلى قيمتي يوم التلف والأداء ، ولو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف والوبر وغيرهما مما ينتفع به من الميتة فهو للمالك ويوضع من قيمة التالف التي يغرمها ( 1 ) .